القاضي الحسين؛ حيث قال:"يتعين عليه الإعارة، كما يتعين على المستعير ويجب"، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده؛ فإنه -وإن منع المضيف من الرجوع- فلا سبيل له إلى القول بأن الإنسان المضاف يتعين عليه القبول والأكل.
ثم هذا منه -والحالة هذه- قول بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال:"يمكن الزوج من رفعه كتمكن المشتري من إزالة الملك بالبيع" والمعروف -في المذهب- أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ -في كتاب الوكالة- وجهين في أنه لازم أو جائز.
قاعدة:"إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام"١:
إلا في مسائل:
منها: الحل ومنها: الإحصان٢، فإنه فضيلة لا تنال برذيلة.
ولا تحصل به فيئة الإيلاء، ولا ينفي العنة ولا يبطل استنطاق البكر وأما النسب، فاختلفت فيه عبارة الرافعي.
ومنها: حلف لا يطأ زوجته؛ فوطئها في الدبر قال الإمام:"والذي أراه الحنث" نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في الفتاوى -ورجح عدم الحنث٣.
١ روضة الطالبين ٧/ ١٢٠-٢٠٤، البيجرمي على الإقناع ٣/ ٤٤٩. ٢ وصورته أن يتزوج رجل بامرأة فيطأها في دبرها دون فرجها ثم يطلقها وإذا زنا بامرأة بعد ذلك وجب الجلد دون الرجم. ٣ ومنها الدم الخارج من الدبر لا يكون حيضا بخلاف القبل. ومنها: لا يثبت به نسب وصورته أن يطأ رجل امرأة في دبرها فقط، ثم أتت بولد لم يثبت به نسب على الصحيح. ومنها: إذا وطئ البالغ الجارية المبيعة في دبرها لا يكون فسخا. ومنها: عدم الكفارة في وطء الدبر في أيام رمضان بإفساد الصوم من غير خلاف رجلا كان أو امرأة ذكره ابن الرفعة في مطلبه في كتاب الصيام. ومنها: إذا وطئها في دبرها بعد طهرها ثم طلقها لا يكون رجعيا. ومنها: أنه لا يجب بالوطء في الدبر المسمى للزوجة على وجه الصحيح خلافه. ومنها: أنه لا يجوز رؤية الدبر بخلاف القبل للزوج وعند النظر إلى فرج الزانيين وعند الشهادة على الولادة. ومنها: أن مس الدبر لا ينقض الوضوء على القديم بخلاف القبل. ومنها: أن الزوج يحد بوطء زوجته في دبرها على وجه ويعزر على الصحيح. =