عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء": (٧/١٥٠) .
وأما أثر علي:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨) وعبد الرزاق: (٧/٢٧٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٤٤) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.