ثانياً: الطعن في الراوي: وهو: جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.
وعليه فالطعن إمّا في "العدالة" أوْ في "الضبط".
(أ) الطعن في العدالة: الكذب في الحديث النبوي١.
- التهمة بالكذب بأن لايروى ذلك الحديث المخالف للقواعد المعلومة إلا من جهته.
الفسق بالفعل أو القول مما لايبلغ الكفر.
البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهةٍ لا بالمعاندة٢.
الجهالة بأن لايعرف فيه تعديل ولا تجريح معين٣.
(ب) الطعن في الضبط:
فحش الغلط بأن يكثر غلطه على صوابه٤.
سوء حفظه بأن لا يكون غلطه أقل من صوابه.
١ انظر الكفاية للخطيب (١٧٧ـ ١٢٠) وعلوم الحديث لابن الصلاح (٢٧٩ـ ٢٨٣) والتقييد والايضاح للعراقي (١٠٩ـ ١١٣) .٢ انظر الكفاية للخطيب (١٢٠ـ ١٣٢) .٣ انظر الكفاية للخطيب (٨٨ـ ٩٢) .٤ انظر الكفاية للخطيب (١٤٠ـ ١٤٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute