يختلف] ١. فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه. ويؤخذ ما لم يضطرب.
قال ابن دقيق:"إذا صح التعارض الموجب للاطراح، فيخص بما وقع التعارض فيه فلا يسوغ إسقاط ما اتفق عليه" ٢اه.
مثاله: ما رواه عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ٣.
اضطرب خالد الحذاء في تحديد المدة التي أتاهم فيها الكتاب قبل وفاة النبيصلى الله عليه وسلم:
قال مرة: قبل وفاته بشهر ٤.
وقال مرة: قبل وفاته بشهرين ٥.
ومرة: قبل وفاته بشهر أو شهرين ٦.
فاضطرب خالد في تحديد المدة. وقد رواه غيره بلا تحديد فنترك تحديد المدة. ولا يضر هذا في بقية الحديث.
الثالث:[ما يختلف به المعنى المقصود كله] ٧.
١ الأنوار الكاشفة (٢٦٢) للمعلمي. ٢ شرح الإلمام (٢/٣٣٠) بتصرف. ٣ أخرجه أبو داود في السنن (٤/٣٧٠رقم٤١٢٧) . ٤ أخرجه أبو داود في السنن (٤/٣٧١رقم٤١٢٨) . ٥ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٣رقم١٥٦) . ٦ أخرجه أحمد في المسند (٤/٣١٠) . ٧ الأنوار الكاشفة (٢٦٢) للمعلمي.