للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح رأي الجمهور عند عدم القرينة، للأمور التالية:

أولاً: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو بمعنى السبب الجعلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم، لأن فيه تكثير المصلحة ١.

وثانياً: لأن الشرط وإن كان متأخراً لفظاً فهو متقدم في الرتبة.

وثالثاً: للأسباب التي سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما سيأتي.


١ تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٥٠-٢٦٥، وإرشاد الفحول ص: ١٥٣.

<<  <   >  >>