النص١، ثم إن المعنى في الشهادة ضبط الحقوق وحفظها من الضياع، وذلك لا يكون إلا بشهادة عدل في جميع الشهادات.
ومن أدلتهم أيضاً: الأدلة الأربعة التي ذكرناها في حال اتحاد الحكم والسبب، وهي أدلة مسلمة ولكن الحمل فيها لم يكن لمجرد الورود، بل لدليل آخر، وإذا وجد الدليل خرجت المسألة عن محل النزاع٢.
١ - ما روى عن معاوية بن الحكم السلمي٣ قال: "كانت لي جارية ترعى غنماً قبل أُحُد، والجوانية٤، فاطلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون،
١ التمهيد لأبي الخطاب ص: ٦٩. ٢ الأحكام للآمدي ٢/١١٢، والتوضيح ١/٦٤، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ١٣٤. ٣ معاوية بن الحكم السلمي صحابي نزل المدينة، روى عنه البخاري في جزء القراءة، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. تقريب التهذيب ص:٣٤١، سير أعلام النبلاء للذهبي. ٤ موضعان بالمدينة.