واستدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالسُّنّة والمعقول على النحو الآتي:
أ - فمِن السُّنّة:
استدلّوا بأحاديث متعدِّدة، منها:
١ - ما رواه معقل بن يسار١ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لأن يُطعَن في رأسَ أحدِكم بمِخْيَطٍ ٢ مِن حديد، خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تحِلّ له" ٣.
فهذا الحديث يدلّ دلالة صريحة على حُرمة مسّ المرأة الأجنبيّة، ومن هذا: المصافحة؛ حيث رتّب الشارع على مسِّ المرأة التي لا تحلّ له وعيداً شديداً وهو: الطّعْن بِمِخْيَطٍ من حديد. وترتيب الوعيد الشديد على فعْل الشيء يدلّ على حرمته؛ وفي هذا
١ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وسكن البصرة، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمْر عمر. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١٨٤، والأعلام ٤/٢٧١. ٢ المِخْيَط: مِن: الخيْط وهو: السِّلك. يقال: خاط الثوب يخيطه خياطة فهو مَخِيط. وهو آلة الخياطة كالإبرة ونحوها ... راجع: مختار الصحاح ١/٨٢، والمعجم الوسيط صفحة ٢٦٥. ٣ المعجم الكبير ٢٠/٢١١.