وعلى فرْض التّسليم بضعفه، فإنه يتقوّى بكثرة الرواة، وينجبر بكثرة وتعدّد الروايات، وبحديث عائشة في لمسِها لقَدَم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته١.
ورُدَّ هذا الدّفع: بأنه على فرْض التّسليم بصحّته، فإنه يُمكن حمْلُه على أنّ القُبلة كانت من فوق حائل، ولا يمتنع أن يُطلق اسم القُبلة على ذلك.
وطُعن في هذا الرّدِّ: بأنّ القول بذلك فيه تكلّف واضح، ومخالفة للظاهر٢.
ودُفع هذا الطعن: بالتسليم بأنّ اللّمس أو القُبلة كانت بغير حائل، إلاّ أنه يحتمل أنّ التقبيل كان بغير شهوة. وقد قال ابن قدامه:" ... قد يُمكن أن يُقبِّل الرجل امرأتَه لغير شهوة برّاً بها وإكراماً لها ورحمة. ألا ترَى إلى ما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم - "أنه قَدِم مِن سفر فقَبَّل فاطمةَ"٣؛ فالقُبلة قد تكون لشهوة ولغير شهوة ... "٤.
١ راجع: تحفة الأحوذي ١/٢٥٢، وسبل السلام للصنعاني ١/٩٤، ونيل الأوطار للشوكاني ١/٢٤٦. ٢ راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ١/٢٢٦. ٣ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٢١/١٧٩، ومسند أحمد ٦/٢٩٦. ٤ راجع: المغني ١/١٩٣.