للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٣) مسألة:

من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ١.

فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين٢،

وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح ٣، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً ٤.

وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي ٥.


(١) المقنع ١٢:٣, مغني ذوي الإفهام ١٢١, المبدع ٢٠:٧, المذهب الأحمد ١٢٤.
(٢) الكافي ٢٣:٣, الإقناع ١٦٩:٣, الروض المربع ٦٩:٣, منار السبيل ١٤٧:٢.
(٣) المصادر السابقة , والشرح الكبير ١٧٠:٤.
(٤) المغني ٥٤٧:٤, كشاف القناع ٤١:٥, غاية المنتهى ١٦:٣, الروض الندي٣٥٣.
(٥) المصادر السابقة , شرح منتهى الإرادات ١٣:٣, التنقيح المشبع ٢٨٨.

<<  <   >  >>