فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين٢،
وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح ٣، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً ٤.
وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي ٥.
(١) المقنع ١٢:٣, مغني ذوي الإفهام ١٢١, المبدع ٢٠:٧, المذهب الأحمد ١٢٤. (٢) الكافي ٢٣:٣, الإقناع ١٦٩:٣, الروض المربع ٦٩:٣, منار السبيل ١٤٧:٢. (٣) المصادر السابقة , والشرح الكبير ١٧٠:٤. (٤) المغني ٥٤٧:٤, كشاف القناع ٤١:٥, غاية المنتهى ١٦:٣, الروض الندي٣٥٣. (٥) المصادر السابقة , شرح منتهى الإرادات ١٣:٣, التنقيح المشبع ٢٨٨.