وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.
وللشافعية في ذلك وجهان ٤.
(١٠) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.
وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.
(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥, بدائع الصنائع ٢٥٣:٢, الاختيار ٨٢:٣.(٢) الأم ١٩:٥, كفاية الأخيار ٣٢:٢.(٣) الكافي ٢٣:٣, المبدع ٤٧:٧, منتهى الإرادات ١٦٨:٢, كشاف القناع ٦٦:٥, الروض المربع ٧٦:٣, الروض الندي ٣٥٦.(٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.الوجيز ٤:٢, الروضة ٤٥:٧, مغني المحتاج ١٤٤:٣, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.(٥) قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦.(٦) المصدر السابق, مختصر الخرقي ٨١, المبدع ٣٠:٧, الفروع ١٧٨:٥.(٧) الأم ١١:٥, التنبيه ١٥٨, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.(٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute