أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١.
وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.
(١) ورد عن أحمد رحمه الله أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب. الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف. الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني. الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦. (٢) المصادر السابقة. (٣) يشير على قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الآية٢ من سورة الطلاق] . وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.