وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣.
ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.
(١) أسهل المدارك٢: ١٩٨، سراج السالك٢: ٩٧.(٢) الأم٥: ٢٠٤، التنبيه١٩١، الوجيز٢: ٩٦، مغني المحتاج٣: ٣٩١.(٣) مختصر الخرقي٩٩، المغني٧: ٤٧٩.(٤) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته.(٤) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع٨: ٩٩.(٥) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ٢٩٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٤٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.