وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣.
ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.
(١) أسهل المدارك٢: ١٩٨، سراج السالك٢: ٩٧.(٢) الأم٥: ٢٠٤، التنبيه١٩١، الوجيز٢: ٩٦، مغني المحتاج٣: ٣٩١.(٣) مختصر الخرقي٩٩، المغني٧: ٤٧٩.(٤) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته.(٤) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع٨: ٩٩.(٥) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ٢٩٤، شرح منتهى الإرادات٣: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٤٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute