باب في الطلاق١ والرجعة٢
(٨١) مسألة ٣:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها٤.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب٥.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث٦.
(١) الطلاق لغة: التخلية.واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.القاموس المحيط٣: ٢٦٧، اللسان١٠: ٢٢٤، الإقناع٤: ٢، التعريفات١٤١، المطلع٣٣٣.(٢) الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.اللسان٨: ١٥، المطلع٣٤٢، الإقناع٤: ٦٥، التعريفات١٠٩.(٣) سقطت كلمة: مسألة من الأصل.(٤) الكافي٣: ١٨٥، المبدع٧: ٣٠٣.(٥) الكافي: الصفحة السابقة.(٦) المصدر السابق، ومختصر الخرقي٩٤، الشرح الكبير٤: ٤٥٢، منتهى الإرادات٢: ٢٦٨، كشاف القناع٥: ٢٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute