باب في الطلاق١ والرجعة٢
(٨١) مسألة ٣:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها٤.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب٥.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث٦.
(١) الطلاق لغة: التخلية.واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.القاموس المحيط٣: ٢٦٧، اللسان١٠: ٢٢٤، الإقناع٤: ٢، التعريفات١٤١، المطلع٣٣٣.(٢) الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.اللسان٨: ١٥، المطلع٣٤٢، الإقناع٤: ٦٥، التعريفات١٠٩.(٣) سقطت كلمة: مسألة من الأصل.(٤) الكافي٣: ١٨٥، المبدع٧: ٣٠٣.(٥) الكافي: الصفحة السابقة.(٦) المصدر السابق، ومختصر الخرقي٩٤، الشرح الكبير٤: ٤٥٢، منتهى الإرادات٢: ٢٦٨، كشاف القناع٥: ٢٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.