للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة١.

(٧٤) مسألة:

الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن٢.

(٧٥) مسألة:

لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعياًّ ولا شيء له٣.

فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني


(١) الكافي٣: ١٤٥، المغني٧: ٥٧، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٢٦-٢٢٧.
(٢) هذا هو المذهب، قال المرداوي: وقال في الترغيب: لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجدهها به، إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض، ويكون بعد الدخول أيضا، وقاله في الرعاية الصغرى. انتهى.
المغني٧: ٥٩، الكافي٣: ١٤٦، المبدع٧: ٢٢٨، الإنصاف٨: ٣٩٥.
(٣) الكافي٣: ١٤٧.

<<  <   >  >>