للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية١، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال٢.

النوع السادس: التحريم لأجل الرق٣، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال٤، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها٥.

ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة٦.


(١) المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى.
الكافي٣: ٤٧، المغني٦: ٥٩٠.
(٢) كتابيا كان أو غير كتابي. المقنع٣: ٣٨، الشرح الكبير٤: ٢٢٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر٢: ٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٦، دليل الطالب٢٠٥.
(٣) أي العبودية.
(٤) ولو كان عبدا، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: رواية بالجواز، قال المرداوي: وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد –رحمه الله- فيها، ولم ينفذ له قول.
الكافي٣: ٤٨، الهداية١: ٢٥٣، الشرح الكبير٤: ٢٣٠، المبدع٧: ٧٣، منار السبيل٢: ١٦٩.
(٥) الكافي٣: ٤٨.
(٦) الطول: هو أن لا يملك مالاً حاضرا، على الصحيح من المذهب،

<<  <   >  >>