للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خلا بها وهي صغيرة، أو كان أعمى ولم يعلم بدخولها لم يتكمل الصداق١.

(٦٦) مسألة:

إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها بمجرد العقد٢.

(٦٧) مسألة:

المحرمات في النكاح عشرة أنواع٣:

أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع: الأمهات، والبنات،


(١) المغني٦: ٧٢٦، كشاف القناع٥: ١٥١، شرح منتهى الإرادات٣: ٧٧، منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢، الروض الندي٣٧٠.
(٢) مختصر الخرقي٨٤، المغني٦: ٥٧٥، المذهب الأحمد١٢٦، منار السبيل٢: ١٦٣.
(٣) الكافي٣: ٣٦.

<<  <   >  >>