شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك١.
(٦٥) مسألة:
إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح٢ استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ٣.
وبه قال أبو حنيفة٤.
(١) المغني٦: ٧١٢، المذهب الأحمد١٣١، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٢. (٢) الخلوة في اللغة: الانفراد. واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. وانظر: اللسان١٤: ٢٣٨، المصباح المنير١٨٠، التعريفات١٠١. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي. وانظر: المغني٦: ٧٢٤، الشرح الكبير٤: ٣٢٤، تصحيح الفروع٥: ٢٧١، الإنصاف٨: ٢٨٣، الفروع٥: ٢٧١، كشاف القناع٥: ١٥١ن منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢. (٤) بدائع الصنائع٢: ٢٩١، الهداية للمرغيناني١: ٢٠٥.