للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار١٢.

(٥٩) مسألة:

إذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل أيضا٣.

وبهذا قال مالك٤.

وقال أبو حنيفة٥ والشافعي٦: العقد صحيح.


(١) فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح/ باب المحلل والمحلل له١: ٦٢٢ن رقم (١٩٣٦) ، والحاكم في كتاب الطلاق٢: ١٩٨، وصححه ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب النكاح٣: ٢٥١، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في نكاح المحلل٧: ٢٠٨، وقال عبد الحق: إسناده حسن. التعليق المغني٣: ٢٥١.
(٢) المغني٦: ٦٤٦، الشرح الكبير٤: ٢٣٩، الكافي٣: ٥٨، زاد المعاد٥: ١٠٩، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢، كشاف القناع٥: ٩٤، منار السبيل٢: ١٨٣.
(٣) الهداية١: ٢٥٥، المحرر٢: ٢٣، المذهب الأحمد١٢٧، الشرح الكبير٥: ٢٤٠، المبدع٧: ٨٥.
(٤) القوانين الفقهية١٤٠، أسهل المدارك٢: ٨٦، سراج السالك٢: ٥٢.
(٥) الهداية للمرغيناني٢: ١١، الاختيار٣: ١٥١.
(٦) الأم٥: ٧١، مغني المحتاج٣: ١٨٣، روضة الطالبين٧: ١٢٧، وقال النووي: كره، وصح العقد.

<<  <   >  >>