للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح١.

وأبطل هذا الشرط مالك٢ والشافعي٣ وأبو حنيفة٤ واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) ٥ باطل" ٦ وهذا ليس في كتاب الله تعالى٧.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ٨، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري.


(١) المقنع٣: ٤٥، المذهب الأحمد١٢٧، مختصر الخرقي٨٣، المغني٦: ٥٤٨، الشرح الكبير٤: ٢٣٧، منتهى الإرادات٢: ١٧٩، منح الشفا الشافيات٢: ١١٦، منار السبيل٢: ١٧١.
(٢) المدونة٢: ١٩٧، سراج السالك٢: ٤٦.
(٣) الأم٥: ٥٦، روضة الطالبين٧: ٢٦٥.
(٤) مجمع الأنهر١: ٣٥٢، بدائع الصنائع٢: ٢٨٥.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الصحيحين.
(٦) الحديث ورد من طريق عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الولاء٢: ١١٩، ومسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق٢: ١١٤٢، رقم (١٥٠٤) .
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منها: طريق عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه- وأخرج حديثه الترمذي في أبواب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس٢: ٤٠٣ن رقم (١٣٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في باب الصلح٢: ٧٨٨، رقم (٢٣٥٣) .
وانظر طرق الحديث الأخرى في: إرواء الغليل٥: ١٤٢، وما بعدها.

<<  <   >  >>