فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها٢ قبل قبضه٣.
وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب٤.
وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك٥. وهو قول مالك٦ والشافعي٧.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك٨.
(١) المقنع٣: ٩٧، المغني٦: ٧٣٧، ٧: ٦٠٤، الإنصاف٨: ٣١٠، التنقيح المشبع٣٠٥، الإقناع٣: ٢٢٦. (٢) منع نفسها: تكررت في الأصل. (٣) فلو حل هذا المؤجل قبل الدخول فهل لها منع نفسها؟ فيه وجهان، أحدهما: ليس لها ذلك وهو الصحيح، والثاني: لها ذلك. المغني٦: ٧٣٧، المحرر٢:٣٨، الفروع٥: ٢٩٠، الإنصاف٨: ٣١١. (٤) الكافي٣: ٩٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٢٦، الشرح الكبير٤: ٣٣٦. (٥) منهم أبو عبد الله ابن بطة، وأبو إسحاق ابن شاقلا، وهذا هو أصح الوجهين، واختاره الأكثر. الكافي والمحرر: الصفحات السابقة، والفروع٥: ٢٩١. (٦) القوانين الفقهية١٣٦، أسهل المدارك٢: ١١١. (٧) التنبيه١٦٦، الوجيز٢: ٢٦. (٨) هذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة، وانظر: مصادر الحنابلة السابقة، والمبدع٧: ١٦٧.