للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ثم تتزوج بمن١ شاءت


(١) في الأصل: بما شاءت، وما أثبته هو الأصوب لغة، وانظر: المغني٦: ٥١٢.

<<  <   >  >>