إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج١ الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان٢.
والرواية الأخرى: لا يضمنه٣. قال القاضي: هذا أصح٤.
(١) في الأصل: تزوج. والتصحيح من المغني٦: ٥٠٢. (٢) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ١١٠، مسائل أحمد لابن هانئ١: ٢١٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، الإنصاف٨: ٢٥٢. (٣) المصادر السابقة، والمحرر٢/٣٤، الفروع٥: ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٧٠. (٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، المغني ٥٠٢:٦، الإنصاف٨: ٢٥٢. وقال ابن تيمية –رحمه الله-: ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، روايات: - الأولى: أنه على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما. - الثانية: هو على الابن مطلقان إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده. - الثالثة: أنه على الأب ضمانا. - الرابعة: أنه عليه أصالة. - الخامسة: أنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة. - السادسة: الفرق بين رضا الأب وعدم رضاه. وانظر: الاختيارات الفقهية٢٣٦، الإنصاف، الصفحة السابقة.