وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.
فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤.
ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً٥.
(١) الأم٥: ١٦. (٢) المشهور عن مالك – رحمه الله- أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا ,وقيل: ولوكان الوطء حراما. المقدمات والممهدات١: ٤٧٧، القوانين الفقهية١٣٣. (٣) الاختيار٣: ٩٣، مجمع الأنهر١: ٣٣٤. (٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل. المغني٦: ٤٩٥، الإنصاف٨: ٦٥. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيباً بالوطء في الدبر. انظر: المصدرين السابقين، والفروع٥: ١٧٤، الإقناع٣: ١٧١.