للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مذهب الشافعي١.

وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.

فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤.

ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً٥.


(١) الأم٥: ١٦.
(٢) المشهور عن مالك – رحمه الله- أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا ,وقيل: ولوكان الوطء حراما.
المقدمات والممهدات١: ٤٧٧، القوانين الفقهية١٣٣.
(٣) الاختيار٣: ٩٣، مجمع الأنهر١: ٣٣٤.
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل.
المغني٦: ٤٩٥، الإنصاف٨: ٦٥.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيباً بالوطء في الدبر.
انظر: المصدرين السابقين، والفروع٥: ١٧٤، الإقناع٣: ١٧١.

<<  <   >  >>