عليه السلام:" من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأتى به جزام فلا
يلومن إلا نفسه " (١) . قاله أبو القاسم في الأوسط ولم يروه عن الزهري إلا
الحسن بن الصلت من أهل الشّام تفرد به محمد بن أبي السدى.
(١) ضعيف رواه أبو للعباس الأصم في " حديثه " (ج ٢ رقم ١٤٧) ، والطبراني في " الأوسط " (١/ ١٦٩/ ١) وابن عدي في الكامل " ٤/١٤٥٤) ، والمجمع (٤/٢٩٩) . والحديث أعله الهيثمي (٤/ ٢٩٩) ببكر. وضعفه النسائي وقال الذهبي: " قد حمل النّاس عنه وهو مقارب الحديث ". وضعفه الشيخ الألباني. (ضعيف الجامع: ح/٧٥٧) .