للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الإِناء من ولوغ الكلب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال:

رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أتي

أكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليكون لكم الهناء وعلي الإِثم؟ أشهد لسمعت

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع

مرات " (١) ثنا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد

عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا ولغ الكلب في

إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة

الستة، وفي مسلم (٢) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع

مرات أولهن بالتراب " وفي الترمذي (٣) : " أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه

الهرة غسل مرة "، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (٤) من حديث الأعمش

عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعَا: " فليتربه وليغسله سبعَا،

زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش ":

" يصلحه " وزعم النسائي أن هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها

أحدَا عن قوله: " وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه " (٥) . وفي

الصحيح: " إذا شرب " من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو


(١- ٣) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/٩٣) وأبو داود (ح/٧٣) والنسائي (١/
٥٤، ١٧٧) والدارمي (١/١٨٨) والبيهقي في " الكبرى " (١/١٨، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥١)
والدارقطني في " سننه " (١/٦٤، ٦٥) وعبد الرزاق في " مصنفه " (٣٣) وابن خزيمة (٩٨)
ونصب الراية (١/١٣١، ١٣٣) والمجمع (١/٢٨٧) وابن ماجة (٣٦٣- ٣٦٦) وتلخيص
(٣٩، ٢٣٨) والترمذي (ح/٩١) وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
(٤) انظر: الحاشية السابقة.
(٥) صحيح. رواه مسلم في (اللباس، ح/٦٩، ٧١) وأبو داود في (اللباس، باب " ٤٣ "،
والنسائي (٨/١١٨) وأحمد (٢/٣١٤) وعبد الرزاق (٢٠٢١٦) والطبراني (٧/٣٣٧) وشرح
السنة (٢/٧٧) والبخاري في " الأدب المفرد " (ح/٩٥٦) ومشكل (٢/١٤٢) والكنز
(٤١٦٠١) ومطالب (٣٣٥٢) والمجمع (٥/١٣٩) وصفة (٢/٣٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>