" لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه "(١) أخرجه ابن ماجه، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
٢ - عنها أيضا قالت:" رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك ".
أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٨) والدارمي (١/ ٣٧ - ٣٨) وابن ماجه (١/ ٤٤٨) وابن هشام في " السيرة "(٢/ ٣٦٦) - بولاق) والدارقطني (١٩٢) والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث، والحمد لله.
على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في " التلخيص "(٥/ ١٢٥) الطبعة المنيرية) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي.
قلت: هو عند أحمد (٦/ ١٤ ٤) لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له.
ثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه:" غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٧) والحاكم (١/ ٣٦٢) والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال في " الزوائد "(ق ٩٢/ ١) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبي بقوله:" قلت: فيه انقطاع ".
قلت: وهذا مما لاوجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن
(١) قال البيهقي: " فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف: إلا على ما يجوز ". قلت: والجواز هو قول الامام أحمد كما رواه أبو داود في " مسائله " ص ١٤٩.