ولاختلاف الناس في تقبلهم النصح والتنبيه، ولتباين الظروف بين بلد وآخر، وعصر والذي بعده، بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتستعمل كل طريقة استعمالًا ملائمًا لكل شخصٍ، وللظروف العامة.
عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ٣.
وجاء في رواية أخرى عن أبي سعيد نفسه تقديم الاستطاعة على التغيير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
أصناف القائمين بهذه المهمة:
١- جمهور المسلمين، ومهمتهم التناصح بينهم فيما لهم به علم مع وجوب مراعاة حالة المتنصح.
٢- العلماء، ومهمتهم أوكد من العامة، والأمر بالنسبة إليهم واجب في الحال المناسبة.
٣- المباشرون لهذا المهمة، وهؤلاء إما موظفون تكلفهم السلطة القيام
١ سورة التوبة: ٧١. ٢ صحيح مسلم١، الإيمان ٢٠، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث ٧٨ ج١: ٥٠. سنن النسائي ٤٧، والإيمان ١٧، باب تفاضل أهل الإيمان ج٧: ١١١. ٣ سنن أبي داود ٣٦، الملاحم ١٧، باب الأمر بالمعروف والنهي ج٤: ١٣.