بسند قال المنذري: لا أعلم فيه مجروحا، قريب منه١ وفيه:(الديوث الذي لا يبالي بمن دخل على أهله، والرجلة التي تشبه بالرجال) .
(باب ظلم المرأة)
أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه قال:(أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها ٢، لقي الله وهو زان بها) .
(باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب)
عن أبي هريرة مرفوعا:(لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينْزع في يده فيقع في حفرة من النار) أخرجاه.
ولمسلم:(من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها، وإن كان أخاه من أبيه وأمه) ٣.
وللترمذي وحسنه عن جابر:(نهى رسول الله عن تعاطي السيف مسلولا) . وفي المسند عن أبي بكرة (أن النبي مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا. فقال: لعن الله من فعل هذا. أو ليس قد نهيت عنه؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) ٤.
١ هذا ما ورد في المخطوطتين. ٢ هذا ما ورد في مخطوطة المفتي والحصين. ٣ مسلم: البر والصلة والآداب ٢٦١٦. ٤ أحمد ٥/٤١.