بالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٣٧٦ في ٢٦/١/ ١٣٨٦ المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة.
لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم ١٧٨٢ / ١ في ٢٠/٦/ ١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم ١١٩٠ وتاريخ ٢٢/١٠/ ١٣٨٦وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (١) .
ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣١١٣ / ١ في ٢٨/ ١٠ / ١٣٨٦)
(٢٤٠٢ ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز)
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ ١٦ رمضان ٧٥ المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على