للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف، نظرا لتعطل منافعه، وخشيتكم من زوال أصله.

والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته.

وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي. والسلام.

(ص / ف ٢٢/١ في ١٠ /١١/ ١٣٧٥هـ)

(٢٣٩٣ ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه، وإبدالها بأرض حرة صالحة، وملاصقة للأرض الوقف) .

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم رقم ٢١٨ وتاريخ ٣/٢/ ١٣٨٥ وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم ١١٧٤ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٤ مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبد الله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد.. الخ.

وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٠٩٨ / ١ في ٢٦/٤/ ١٣٨٥)

(٢٣٩٤ ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>