فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف ١١٢١ في ١/١٢/١٣٧٨هـ)(١)
(١٤٣١ ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟
جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)
(١٤٣٢ ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟
جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ ... (تقرير)
(١٤٣٣ ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة.
وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة"(٢) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.
لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: "(٣) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! .
(١) وتنظر مسألة التبني في اللقيط، وما ينبغي أن يدعى به، واضافته إلى تابعية ملتقطه في الفتاوي المرقمة بـ (١٢٨٦ في ١٨/٦/٨٦هـ و ٨٧٤ في ٩ ـ ٦ ـ ٨٣هـ و ٩٩٥ في ٢٤/٥/١٣٨٣هـ) . (٢) في الحديث الذي أخرجه الشيخان والامام أحمد. (٣) رواه مسلم.