للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٥١ اذا طاف للوداع قبل اكمال الرمي)

وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع.

فهذا لا يجزيه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد.

ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة، واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال. كفاه عن الوداع.

(ص م في ١٢/١٢/٧٦هـ ـ تقدم أول هذه الفتوى قريباً)

(١٣٥٢ ـ هل كان من أراد جدة أن يوادع؟ أو ما فيه منع؟

الجواب: الحمد لله جميع من يسافر إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع فإنه أحد واجبات الحج. وأما غير الحجاج فالمتكرر دخوله وخروجه إلى جدة كثيراً كالذي يدخل كل يوم أو في اليوم مرتين أو كل يومين مرة أو ما يقرب من ذلك فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة (١) .

(ص م ١٠ ـ ١٢ ـ ١٣٧٦هـ)

(١٣٥٣ ـ هل يستنيب في طواف الوداع)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع. إلخ.


(١) وهذا بناء على أنها مسافة قصر ـ اذ ذاك وتقدمت الإشارة إلى هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>