للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرب ميقات تمر به فتحرم بعمرة، ثم تدخل مكة وتقضي مناسك العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يتم حجها، ولا شيء عليها في مقابلة سفرها دون أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ٩٩٥ ـ ١ في ١٧/٤/١٣٨٥هـ)

(١٣٤٠ ـ سافرت إلى جدة قبل الطواف ووطأها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد اسماعيل الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا كتابكم المؤرخ ١٥/٢/١٣٧٧هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي أحرمت مع زوجها من جدة، وأدت مناسك الحج، إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت، فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع. وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع. الخ..

فالجواب: الحمد لله. سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي، بل تقيم بمكة حتى تطهر، ثم تكمل مناسكها، لحديث: " أحابستنا هي" (١) لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها. وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف


(١) عن عائشة أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احابستنا هي " قالوا انها أفاضت " قال: فلا اذا " أخرجه الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>