للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي هل في ذلك بأس؟

والجواب: لا يظهر لنا في ذلك بأس " فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج " (١) .

(ص ـ ف ٤٢٦٤ في ١٦/١١/١٣٨٧هـ)

(١٣٣٢ ـ الخطب في الحج)

بعهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (تقرير)

(١٣٣٣ ـ اذا كان مريضاً ومسكنه في جدة فكيف يطاف به؟)

وأما مسكنه في جدة من الحجاج وكان مريضاً. فهذا يطاف به محمولاً، ويسعى به في سيارة ونحوها أو محمولاً إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشياً (٢) .

(ص ـ م في ١٢/١٢/١٣٧٦هـ)

(١٣٣٤ ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)

" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.


(١) متفق عليه والمسألة الثانية في " النشوز" والثالثة اذا غلب الزوج في "النفقات" والرابعة في " كفارة القتل".
(٢) أولها من محمد بن ابراهيم إلا الأخ المكرم محمدبن سعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>