السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)
س٤: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،
(١) أخرجه أحمد في (المسند) ٢ / ٩١، ١٦٧، ١٧٩، ٣ / ٣٤٣، وفي (الأشربة) ص٤٤، برقم (٧٤، ٧٥) ، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٣٦٨١) ، والترمذى ٤ / ٢٩٢ برقم (١٨٦٥) ، والنسائي ٨ / ٣٠٠-٣٠١ برقم (٥٦٠٧) ، وابن ماجه ٢ / ١١٢٤، ١١٢٥ برقم (٣٣٩٢-٣٣٩٤) ، والدارقطني ٤ / ٢٥٤، والحاكم ٣ / ٤١٣، والطبراني ٤ / ٢٤٤، ٥ / ١٥٤، ١٢ / ٣٨١ برقم (٤١٤٩، ٤٨٨٠، ١٣٤١١) ، والبزار (كشف الأستار) ٣ / ٣٥٠ برقم (٢٩١٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٧، والبيهقي ٨ / ٢٩٦، والبغوى في (شرح السنة) ١١ / ٣٥١ برقم (٣٠١٠) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص ٣٢٧ ترجمة رقم (٥٩١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.