للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٨١٠)

س٢: هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟

ج٢: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>