س٩: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج٩: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين (٢) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٤) » رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (٦) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،
(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٥٠) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٦) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٩٥) . (٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٦) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٩٥) . (٣) سنن النسائي الافتتاح (٩٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٦) . (٤) سورة الفاتحة الآية ٧ (٣) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (٥) سنن أبو داود الصلاة (٩٣٤) . (٦) سورة الفاتحة الآية ٧ (٥) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}