أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا (١) » . رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وحديث: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا (٢) » وحديث: «إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (٣) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، والواجب مناصحته، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها، وفي وسائل الإعلام، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى:{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ}(٤) المراد به: زجره ورفع الصوت عليه، وهو يشمل
(١) صحيح مسلم الزكاة (١٠٤٤) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٩١) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٧٧) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٨) . (٢) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٢٣١، ومسلم ٢ / ٧٢٠، برقم (١٠٤١) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٨ - ٥٨٩ برقم (١٨٣٨) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٠٩، وأبو يعلى ١ / ٤٧٤ - ٤٧٥ برقم (٦٠٨٧) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢ / ٢٠، وابن حبان ٨ / ١٨٧ برقم (٣٣٩٣) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) ١ / ٣١٣ برقم (٥٢٥) ، والبيهقي ٤ / ١٩٦. (٣) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد ٢ / ١٦٤، وأبو داود ٢ / ٢٨٦ برقم (١٦٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٢ برقم (٦٥٢) ، والدارمي ١ / ٣٨٦، والدارقطني ٢ / ١١٩، وعبد الرزاق ٤ / ١١٠ برقم (٧١٥٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٠٧، ١٤ / ٢٧٥، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢ / ١٤، والطيالسي ٤ / ٢٩ برقم (٢٣٨٥) ، ت: محمد التركي، والحاكم ١ / ٤٠٧، والبيهقي ٧ / ١٣، والبغوي ٥ / ٨٢ برقم (١٥٩٩) (٤) سورة الضحى الآية ١٠