س: مضمونه: أن رجلا تزوج امرأة وفارقها، ولم يحصل له منها أولاد، وتزوجت زوجا آخر، وولد له منها بنت، فهل هذه البنت تعد ربيبة لزوج أمها الأول وتحرم عليه أو لا؟
ج: إن كان زوج المرأة الأول قد طلقها بعد الدخول بها فبنتها من الزوج الثاني حكمها حكم الربيبة للزوج الأول، فيحرم عليه أن يتزوج بها؛ لقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}(١) إلى أن قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(٢)