للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٧٩)

س٢: بعض الأخوات المسلمات دخلن في كندا مهاجرات بسبب الدمار الذي حصل في بلادهن من الحروب والفقر وغير ذلك، وهؤلاء الأخوات ليس معهن محارم، كما أن أولياءهن بعيدون جدا منهن، وأحيانا لا يعرف أماكنهم، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة، ويرغبن أن يتزوجن زواجا حلالا، فهل ينطبق عليهن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فالسلطان ولي من لا ولي له (١) » أم ماذا يفعل بهن؟

ج٢: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال، قال الله تعالى:


(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠٢) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>