وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا؟.
ج ٤: إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل، بل هو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.