للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤١٣٣)

س٢: إذا سرق بعض الناس مثلا شيئا وأراد واحد منهم أن يبرىء ذمته، فهل يرجعها جميعا أم يقوم بقسط منها؟

ج٢: يجب على من أخذ من أحد شيئا بالسرقة أو بغيرها أن يرجع ما أخذ إلى صاحبه كاملا، ولا يحل له أن يأخذ شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>