للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٠٠)

س٢: عندما كان يعمل في شركة ما، كان هناك معدات قد لا تحتاجها الشركة، أو قد تخرب في المستودعات، أو قد تحتاجها الشركة وأبي وغيره من العمال يأخذونها، وهل يطهر أبي إذا أخرج إخوتي من ماله ثمن هذه المعدات صدقة بعد أن يثمنها خبير، لأن بعضها غال جدا؟ وهل على إخوتي إثم لأنهم مقصرون بهذا الشأن؟

ج٢: ما أخذ والدك من معدات الشركة وجب إعادته إليها أو قيمتها إن لم توجد المعدات، فإن تعذر إيصال المعدات أو المبالغ إلى الشركة تصدق به على الفقراء بنية مالكيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>