(١) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وفي رواية: ((حتى يقبضه)) (١) ، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ".
(٢) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (٢) .
(٣) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري)) (٣) ، هذا فيما بيع كيلًا.
أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:
ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه " (٤) .
وفي لفظ:" كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه "(٥) .
وفي لفظ:" كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله "(٦) .
(٤) ما ورد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (٧) .
المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.
(١) البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٩، مسلم، الصحيح مع شرح النووي: ١٠/١٦٨. (٢) البخاري، الصحيح، مع فتح الباري: ٤/٣٤٤. (٣) ابن ماجه، السنن: ٢/٧٥٠. (٤) مسلم، الصحيح، مع شرح النووي: ١٠/١٧٠، البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٥٠. (٥) مسلم، الصحيح: ١٠/١٦٩. (٦) مسلم، الصحيح: ١٠/١٦٩: ١٠/١٧٠، ابن ماجه، السنن: ٢/٧٥٠. (٧) الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٨، وابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.