الأولى: يتم التسليم فيها في ميناء الوصول وتسمى لذلك بيوع الوصول.
والثانية: يتم التسليم فيها في ميناء الشحن وهي بيوع القيام وهي أكثر شيوعًا (١) .
وأمثلة المجموعة الأولى:
(أ) البيع بسفينة معينة: وفي هذه الحالة يلتزم البائع بتسليم البضاعة إلى المشتري في ميناء الوصول ويعلنه باسم السفينة وبذلك يتم تخصيص البضاعة له.
(ب) البيع بسفينة غير معينة: وتعتبر في هذه الحالة البضاعة غير مخصصة على أي وجه قبل وصولها لميناء الوصول (٢) .
وأما أمثلة المجموعة الثانية فهي:
(أ) البيع سيف أو كاف: وفيه يتحمل المشتري مخاطر الطريق ويتحمل البائع نفقات النقل والتأمين على البضاعة وينقل سند الشحن وبوليصة التأمين إلى المشتري.
(ب) البيع فوب: وهو يلقي على البائع مجرد التزام بتسليم البضاعة على السفينة التي استأجرها المشتري بمعرفته وتنقل المخاطر إلى المشتري من هذه اللحظة (٣) .
(١) دراسة في قانون التجارة الدولية: ص ٣٩٢، ٣٩٣، القانون التجاري: ص ٧٨، التزامات المشتري في البيوع الدولية: ص ٢٠٢ وما بعدها، البيوع البحرية: ص ٤٢، ٤٣. (٢) القانون التجاري: ص ٦٧. (٣) البيوع البحرية: ص ١٧، ١٨، شرح القانون البحري الكويتي: ١/٤٤٥، القانون التجاري: ص ٦٣، ٦٥.