١- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ (١)
٢- عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٢)
٣- عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه)) (٣)
٤- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٤)
٥- مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥)
٦- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله)) (٦)
٧- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)) (٧)
(١) رواه البخاري: صحيح ٣/٦٨، وفي رواية للبخاري أيضًا أن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب: كل شيء إلاَّ مثله. المصدر السابق، وانظر صحيح مسلم: ١/١٦٨، والترمذي: ٣/٥٨٦، وانظر أيضًا منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦. (٢) رواه البخاري ومالك: صحيح البخاري: ٣/٦٨، والموطأ: ٤/٢٧٩، وانظر أيضًا منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦ (٣) رواه أبو داود والنسائي: سنن أبي داود: ٣/٣٨١، وسنن النسائي ٧/٢٨٦ (٤) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد: ١/١١. (٥) أخرجه مالك، وأحمد: الموطأ بهامش المنتقى: ١/٢٨٣، والمسند: ٤/٥٦ (٦) رواه مسلم: صحيح مسلم: ١/١٧١، وانظر المنتقى مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦ (٧) رواه مسلم، صحيح مسلم: ١/١٧٢، وانظر أيضًا المنتقى مع نيل الأوطار: ٥/٢٥٦