للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: ٧/٢١٦، ح ٢٩٤٧) : حدثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم، قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة ثم لقي عمر فلم يعد لذلك. وقد أخرجه أبو عبيد وابن زنجويه والبيهقي، والخبر عند بعضهم أطول من بعض لكن لا تتفاوت في المعنى.
(٢) انظر التعليق رقم: (١) في الصفحة ٢٠٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>