للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قال ابن عبد البر (التمهيد ٤/٨٣) في تعقيبه على حديث زيد بن أسلم وفيه قصة أبي الدرداء وبعد أن ساق حديث عبادة بطرق مختلفة نقلناها عنه، فهذا ما بلغناه في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبًا كانت أو فضة، وذلك عند العلماء معروفة لمعاوية مع عبادة لا مع أبي الدرداء، والله أعلم، وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن عمل معاوية غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما، وعلى أي وجه كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>