إن تحديد النسل باستعمال العقاقير أو وسائل منع الحمل مباح إذا كان ذلك لا يسبب العقم الدائم.
التعقيم باستعمال العقاقير أو وسائل منع الحمل محرم، إلا في الحالات التي تؤكد فيها شهادة يمكن الحصول عليها من طبيبين، أن حملًا آخر سوف يكون خطرًا، أو يمكن أن يسبب الوفاة.
(١) الحاج عبد الجليل بن الحاج حسن، تقرير من مكتب المفتي في جوهر مؤرخ في ٢١ تشرين الثاني ١٩٦٥ م، نسخة صادرة عن الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية