في الأول لو يضاف: ويجب أن يسجل في سجلات الشريك المضارب.
الرئيس:
يا مشايخ لو رأيتم أن هذه الفقرة تزال بأن يلاحظ أنه في جميع هذه الأحوال الثلاث يتعين تسجيل التداول في سجلات الجهة المخطرة وبهذا ينتهي. أترون هذا مناسبا وبه ترفع الجلسة ونعود إليها إن شاء الله في الخامسة مساء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستمر في مواصلة البحث والمناقشة في توصيات الندوة حيال سندات المقارضة وقد انتهيتم من العنصرين الأول والثاني والثالث إلا أن العنصر الثالث يرى بعض أصحاب الفضيلة الأعضاء أن تقف الفقرة ج على قوله وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية وعند هذا تقف الفقرة ويضاف إليه وأن هذا العنصر بفروعه الفقهية بحاجة إلى صدور لائحة تفسيرية تصور فيه الفروع الفقهية التي يمكن ورودها وتطبق عليها الأحكام الشرعية ويجري في ذلك بحوث وتعرض على المجمع في دورته القادمة إن شاء الله تعالى. فهل ترون هذا مناسبا؟ الشيخ علي.
الشيخ محمد على التسخيري:
التروي مطلوب يا سيادة الرئيس وعلى الاقتراح خصوصا إذا أدى إلى لائحة تفصيلية تلاحظ كل جوانب الأمر أمرا جيدا وأثني عليه.